الإمام مالك

479

الموطأ

يمين واحدة . فإنما عليه كفارة واحدة . وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته : أنت الطلاق ، إن كسوتك هذا الثوب ، وأذنت لك إلى المسجد يكون ذلك نسقا متتابعا ، في كلام واحد . فإن حنث في شئ واحد من ذلك ، فقد وجب عليه الطلاق . وليس عليه فيما فعل ، بعد ذلك ، حنث . إنما الحنث في ذلك حنث واحد . قال مالك : الامر عندنا في نذر المرأة ، إنه جائز بغير إذن زوجها ، يجب عليها ذلك ، ويثبت إذا كان ذلك في جسدها . وكان ذلك لا يضر بزوجها . وإن كان ذلك يضر بزوجها ، فله منعها منه . وكان ذلك عليها حتى تقضيه . ( 8 ) باب العمل في كفارة اليمين 12 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول : من حلف بيمين فأكدها ، ثم حنث . فعليه عتق رقبة . أو كسوة عشرة مساكين . ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ، ثم حنث . فعليه إطعام عشرة مساكين . لكل مسكين مد من حنطة . فمن لم يجد ، فصيام ثلاثة أيام . 13 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من حنطة . وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين . وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، أنه قال : أدركت الناس

--> ( فوكدها ) قال أيوب ، قلت لنافع : ما التوكيد ؟ قال . ترداد الأيمان في الشئ الواحد .